عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290838 مشاهدة print word pdf
line-top
الكفالة

والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم .
فكل منهما ضامن إلا: إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم.


ثالثا: الكفالة
قولة (والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم):
الكفالة: هي أن يلتزم الكفيل بإحضار بدن الخصم المدين، فإذا قال: أنا أدينك مائة أو ألفا، ولكني أخشى أن تذهب وتتغيب إذا حل الدين، فيقول: أنا أعطيك كفيلا، فهذا الكفيل مهمته أن يحضر الغريم، فإذا حل الدين يأتي به ويسلمه للدائن ويقول: يا دائن هذا غريمك أنا برئت منه، فإذا أحضره لك وسلمه لك فإنه قد برئ منه.
قوله (قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم ):
يدخل في الزعيم الضمين والكفيل؛ لأن الكفيل إذا لم يحضره غرم، فإذا أحضره برئ، وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، فإن سلمه المدين برئ الضامن، وإلا يتحمله الضامن، وصاحب الدين يطالب أيهما شاء، فيطالب الضمين، لأنه ملتزم بحقه، ويطالب الغريم؛ لأن الدين في ذمته. فكل من الضمين والكفيل غارم.
قوله (إلا: إن قام بما التزم به، أو... إلخ):
يعني: كل من الضمين والكفيل غارم إلا إن قام المدين بما التزم به، أي: أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن أو أوفاه الغريم أو أبرأه صاحب الحق، فقال: أسقطت الحق عن الغريم، فيبرأ الضامن، أو قال: أبرأتك يا ضامن رضيت بالغريم، فيبرأ الضامن، أو برئ الأصيل الذي هو الغريم فيبرأ كل منهما.

line-bottom